السيد الخميني

53

كتاب الطهارة ( ط . ج )

منها : ما أُمر فيها بغسله " 1 " . واحتمال كونه مانعاً من الصلاة من غير كونه نجساً ، مقطوع الفساد ، خصوصاً بعد إردافه فيها بالدم والبول " 2 " . ومنها : ما أُمر فيها بإعادة الصلاة التي صلَّي فيه " 3 " . ومنها : ما أُمر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة " 4 " . ومنها : ما دلّ على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار " 5 " . ومنها : ما صرّح فيه بالنجاسة ، كقول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) على ما في مرسلة شعيب بن أنس لأبي حنيفة أيّهما أرجس : البول ، أو الجنابة ؟ . . " 6 " إلى آخره . وروايةِ " العلل " عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السّلام ) وإنّما أُمروا بالغسل من الجنابة ، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء ، وهو أنجس من الجنابة " 7 " . إلى غير ذلك ، فلا إشكال فيها نصّاً وفتوى . نعم ، هنا روايات ربّما يتوهّم ظهورها في الطهارة

--> " 1 " راجع وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 474 و 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 و 3 و 9 . " 3 " وسائل الشيعة 3 : 424 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 2 . " 4 " وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 1 و 3 . " 5 " وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 7 . " 6 " علل الشرائع : 90 / 5 ، وسائل الشيعة 2 : 180 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 2 ، الحديث 5 . " 7 " علل الشرائع : 258 / 9 ، وسائل الشيعة 2 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 2 ، الحديث 4 .